الشيخ محمد إسحاق الفياض

132

منهاج الصالحين

بوقت معين أو مكان معين لزم . ( مسألة 354 ) : لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبداً ، افطر ولزمه القضاء . ( مسألة 355 ) : لو نذر ان يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك . ( مسألة 356 ) : لو نذر شيئاً للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو لولي ، فالمدار على قصد الناذر ، ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد الا نفس هذا العنوان ، يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق على حرمة الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه ، فينفق على عمارته أو أنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه ، والا يصرف في الأقرب فالأقرب منه . الفصل الثالث : في العهود ( مسألة 357 ) : العهد هو أن يقول الانسان عاهدت الله على فعل شيء كالصلاة في أول الوقت مثلاً أو على ترك شيء آخر ، أو عليّ عهد الله انه متى كان كذا فعليّ أن افعل كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم ، وهل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحاً ؟ والجواب : لا يبعد ذلك ، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً الا باللفظ ، وان